الشيخ بشير النجفي
252
مصطفى ، الدين القيم
التوارث بولاء الإمامة : إذا لم يكن للميت وارث من النسب والسبب ولا معتق له حتى يرثه بولاء العتق وليس له ضامن جريرة فإرثه للإمام ( عليه السّلام ) والظاهر أن حكمه حكم سهم الإمام من الخمس . ويلحق بهذا القسم من الإرث موارد منها : 1 - كل ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب التي توفرت فيها الشرائط المعتبرة في القتال معهم فهو للمقاتل وأمّا ما يأخذه المسلم المهاجم بدون اذن الإمام ( عليه السّلام ) فهو للإمام . 2 - ما يتركه المشركون خوفا وفزعا من غير قتال فهو للإمام ( عليه السّلام ) . 3 - إذا مات كل من حكم بكفره ولم تتوفر فيه شرائط الذمة وخلف مالا ولم يكن له وارث فهو للإمام ( عليه السّلام ) . في الصلح الصلح : عقد شرّع لرفع التنازع أو دفعه بين شخصين أو أكثر . أركان الصلح : الأول المتصالحان ويشترط فيهما : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وان لا يكون اي منهما ممنوع التصرف فيما يتصالح عليه . الثاني العقد : ولا بد فيه من قول أو فعل يدل عليه . وهو عقد لازم ومستقل لا تجري عليه احكام العقود الأخرى ولو وجدت فيه صفات بعض تلك أو ترتبت ثمرة شيء منها . الثالث مورد الصلح : ويعتبر فيه ان لا يكون فيه تحليل حرام أو تحريم حلال كما يعتبر ان يكون هناك جهل بالحق إذا كان الصلح على شيء من الأحوال ولا بد في مورده من التنازع أو منشأ له . كان يكون لكليهما أو لأحدهما حق على الاخر بمقدار لا يتفق عليه الطرفان أو يجهلان معا المقدار أو يجهله أحدهما فيتحقق منشأ للنزاع فلا يصح ان يشتري أو يبيع مكيلا بعنوان الصلح كما تعارف وتصح المصالحة على غير الأموال . مسائل : 1 - إذا تصالح اثنان وعلم أحدهما ان ما اخذه ليس حقا فلا يحل له الا إذا احرز رضا